تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ويجب على الكافر ، ولا يصحّ منه إلَّا بالإسلام ، فإن أحرم ، حال كفره لم يجزئ عنه ، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكَّن ، وإلَّا خارج الحرم ، وإلَّا في موضعه . ولو ارتدّ بعد إحرامه لم يبطل لو تاب . والمخالف يعيد مع إخلال ركن . وليس للمرأة ولا العبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج والمولى . ولا يشترط المحرم إلَّا مع الحاجة ، ولا إذن الزوج في الواجب .
شرح
عبد الله عليه السلام قال : « إنّ عليّا عليه السلام رأي شيخا لم يحجّ قطَّ ولم يطق الحجّ من كبره ، فأمره أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 14 ، ح 38 ، باب وجوب الحجّ ، ح 38 . ولاحظ « المعتبر » ج 2 ، ص 756 ، « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 270 .وفي السرائر ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 1 ، ص 516 .والمختلف :