تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ولو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل من أقرب الأماكن ، وإلَّا فلا . ولو اختصّ أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وإن بعد ، ولو تساويا فيها تخيّر ، ولو اشتركا في العطب سقط . ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ . ومع حصول الشرائط يجب ، فإن أهمل استقرّ في ذمّته .
شرح
أقول : المراد به من لم يسبق استقرار الوجوب في ذمّته ثمَّ طرأ عليه المانع . وظاهر كلام الحسن ( 1 )( 1 ) حكاه عنه الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 326 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 257 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 270 .وتصريح الشيخ ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 299 ، « النهاية » ص 203 ، « الخلاف » ج 2 ، ص 248 ، المسألة 6 .وأتباعه ( 3 )( 3 ) كالقاضي في « المهذّب » ج 1 ، ص 267 .وأبي الصلاح ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 219 .الوجوب ، وارتضاه المحقّق ، لأنّه فعل تصحّ فيه النيابة فجازت كالزكاة ( 5 )( 5 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 756 .- وهذا يدلّ على الجواز ، والوجوب لازم له هنا - ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام عن عليّ عليه السلام : « إنّ رجلا لو أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمَّ ليبعثه مكانه » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 4 ، ص 273 ، باب أنّ من لم يطق الحجّ ببدنه جهّز غيره ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 14 - 15 ، ح 40 ، باب وجوب الحجّ ، ح 40 .والأمر للوجوب . وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 378 | الشهيد الأول / رضا المختاري