تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
أو إلى الحركة القويّة مع ضعفه ، أو إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكَّنه على رأي ، سقط . ولو منعه عدوّ ، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة سقط . * ولا يجب على الممنوع بمرض أو عدوّ الاستنابة على رأي .
شرح
أقول : الإشارة بالرأي إلى مال للعدوّ . ومبنى المسألة على أنّ تخلية السرب التي هي شرط إجماعا ما هي ؟ فإن قلنا : إنّها عدم مانع في الطريق أصلا ، لا بالنظر إلى اختيار المكلَّف وعدمه ، فهنا ليس كذلك ، وهو اختيار المبسوط ، قال : وإن تحمّلها كان حسنا ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 301 . ولاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 271 .وظاهره سقوط الحجّ عنه لو فعل ، وهو قويّ . وإن قلنا : إنّها إمكان السير في الطريق مطلقا وجب دفع المال ، لتحقّق الإمكان ، للقدرة ، على السير بدفعه المقدور . وربما فصّل المحقّق ( 2 )( 2 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 755 .والمصنّف ( 3 )( 3 ) « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 656 .بالاجحاف وعدمه ، نظرا إلى تحقّق الإضرار معه لا بدونه . وهذه المسألة مختصّة ببذل المال قبل التلبّس بالإحرام ، أمّا لو تلبّس به فصدّ طلبا للمال ففيه بحث يجيء إن شاء الله تعالى ( 4 )( 4 ) يجيء في ص 463 - 464 .قوله رحمه الله : « ولا يجب على الممنوع بمرض أو عدوّ الاستنابة على رأي » .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 377 | الشهيد الأول / رضا المختاري