تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ولو حجّ الفقير متسكَّعا لم يجزئ عن حجّة الإسلام - إلَّا مع إهمال المستقرّة - ولو تسكَّع الغنيّ أجزأه . ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع . ولو حجّ عن المستطيع الحيّ غيره لم يجزئ . ولا يجب الاقتراض للحجّ ، ولا بذل الولد ماله لوالده فيه . والمريض إن قدر على الركوب وجب عليه ، وإلَّا فلا . * ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه ، أو إلى الأوعية والآلات مع العدم ،
شرح
العرف . ولأنّ الحجّ يسقط لو خاف على المال التلف فلا يناسبه إضاعته هنا ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 300 - 301 .ردّ بما مرّ ( 2 )( 2 ) مرّ في ص 57 . والرادّ هو فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 268 .في شراء الماء من وجوب الثواب هنا على الله تعالى الذي هو أعظم من العوض الواجب على الآدمي ( 3 )( 3 ) « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 268 .ويمكن أنّه ( 4 )( 4 ) هكذا في النسخ .إن كثر الثمن كثرة فاحشة بحيث تستوعب المال العظيم قرب قول الشيخ ، للإضرار المنفيّ ( 5 )( 5 ) تقدّم تخريجه في ص 55 ، التعليقة 3 .وإلَّا فهو بعيد لصدق الاستطاعة التي هي مناط الوجوب . قوله رحمه الله : ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه - إلى قوله : - « أو إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكَّنه على رأي ، سقط » .