المثل على رأي .
والمديون لا يجب عليه إلَّا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة .
ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شقّ [ تركه ] .
ولو بذل له زاد وراحلة ومؤونة عياله وجب . ولو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول .
ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب ، ولا يجب القبول .
شرح
أقول : أشار بذلك إلى ما ذكره في المبسوط من عدم وجوب الشراء للمأكول والمشروب إذا زاد عن ثمن المثل ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 300 .وكلامه هنا يعمّ الراحلة أيضا ، وهو لازم للشيخ ، لأنّه احتجّ بأنّ إطلاق الشراء ينصرف إلى المعتاد كالتوكيل في الشراء ، حتّى قال :
لا يجب حمل الماء من بلده ولا من أقرب مكان إلى البرّ ، بل إن كان في كلّ منزل أو منزلين وجب الحجّ وإلَّا فلا ، وكذا علف الدوابّ ، حوالة على