تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ولا خادمه - * ولو وجد بالثمن وجب الشراء وإن كان بأكثر من ثمن
شرح
فقال : « ما يقول الناس » ؟ فقلت له : الزاد والراحلة ، فقال عليه السلام : « قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال : « هلك الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه ، لقد هلكوا إذن ( 1 )( 1 ) قال الفيض في « الوافي » المجلَّد 2 ، ج 8 ، ص 49 : « ( ينطلق إليه ) أي إلى الحجّ . ( فيسلبهم إيّاه » يعني يسلب عياله ما يقوتون به . ( لقد هلكوا ) يعني عياله . . . » .» فقيل له : فما السبيل ؟ قال : « السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقى بعض لقوت عياله ، أليس قد فرض الله تعالى الزكاة ولم يجعلها إلَّا على من ملك مائتي درهم ؟ » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 267 ، باب استطاعة الحجّ ، ح 3 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 258 - 259 ، ح 1255 ، باب استطاعة السبيل إلى الحجّ ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 2 - 3 ، ح 1 ، باب وجوب الحجّ ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 139 ، ح 453 ، باب ماهية الاستطاعة وأنّها شرط في وجوب الحجّ ، ح 1 . وما أثبتناه مطابق للنسخ ، وفي المصادر : « يبقي بعضا » بدل « يبقى بعض » .وزاد المفيد : « ثمَّ يرجع فيسأل الناس بكفّه » قبل قوله : « فما السبيل ؟ » ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 385 .وردّ ( 4 )( 4 ) الرادّ هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 256 .ب : جهل السند ، والقول بالموجب حملا لقوت العيال على ما يحتاجون إليه حتّى يرجع . نعم زيادة المفيد مقبولة لأنّها زيادة ثقة ، وهي منبّهة على ما ذهبوا إليه ، إلَّا أنّها قاصرة عن النصّ وعن معارضة القرآن وصحاح الأخبار المطلقة ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 256 .قوله رحمه الله : ولو وجد بالثمن وجب الشراء وإن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي » .