تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
والمعتمد الأوّل . لنا : عموم الآية ( 1 )( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 97 : « وللَّه على الناس حجّ البيت . . . » .وصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى « وَلِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ » الآية ، قال : « يكون له ما يحجّ به » . قلت : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيا ؟ قال : « هو ممّن يستطيع - ولم يستحي ( 2 ) ؟( 2 ) قال الرضي في « شرح الشافية » ج 3 ، ص 119 : « واعلم أنّ في استحيا لغتين : لغة أهل الحجاز استحيا يستحيي - بياءين - مستحي مستحيا منه ، على وزن استرعي يسترعي سواء ، ولغة بني تميم استحى يستحي ، بتحريك الحاء وحذف إحدى الياءين » .- ولو على حمار أجدع أبتر » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 3 - 4 ، ح 4 ، باب وجوب الحجّ ، ح 4 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 140 ، ح 456 ، باب ماهية الاستطاعة وأنّها شرط في وجوب الحجّ ، ح 4 . وآخر الحديث : « فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل » .ومثله حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 3 ، ح 3 ، باب وجوب الحجّ ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 140 ، ح 455 ، باب ماهية الاستطاعة وأنّها شرط في وجوب الحجّ ، ح 3 .لا يقال : إنّ في الروايتين ( 5 )( 5 ) يعني صحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي .زيادة لا تقولون بها وهي « فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحجّ » . فنقول : يمكن حملها على المشي المعتاد في أثناء الركوب كطرفي النهار ، أو نترك الزيادة لقيام الدليل على عدم اعتبارها فيبقى ما عداها . وصحيحة محمّد بن يحيى الخثعميّ عن الصادق عليه السلام في صحيح البدن مخلَّى السرب ذي زاد وراحلة ، أهو مستطيع ؟ قال : « نعم » ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 3 ، ح 2 ، باب وجوب الحجّ ، ح 2 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 139 - 140 ، ح 454 ، باب ماهية الاستطاعة وأنّها شرط في وجوب الحجّ ، ح 2 .للآخرين : الأصل والإجماع ، وجوابهما ظاهر ( 7 )( 7 ) لاحظ « المعتبر » ج 2 ، ص 756 ، « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 269 .وربما ذكروا رواية أبي الربيع الشامي : إنّ الصادق عليه السلام سئل عن الآية ،