ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشمّ الطيب ، واستدعاء المنيّ ، والبيع والشراء ، والمماراة .
ويجوز النظر في المعاش ، والخوض في المباح .
ويفسده كلّ ما يفسد الصوم * فإن أفطر في المعيّن نهارا ، أو جامع
شرح
ولا كفّارة بالخروج ، وأمّا بالإفطار والجماع فيمكن وجوبها في الثالث لتعيّنه ، على المشهور .
وللاعتكاف أقسام ثمانية أخر بالنسبة إلى التعيّن والتتابع والاشتراط وعدمها ، تظهر بالتأمّل ( 1 )( 1 ) ذكر المحقّق الكركي في « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 105 - 106 هذه الأقسام الثمانية والأقسام الأربعة التي ذكرها الشهيد .قوله رحمه الله : « فإن أفطر في المعيّن نهارا ، أو جامع فيه ليلا كفّر . وفي غيره يقضي واجبا إن كان واجبا ، ولا كفّارة على رأي » .
أقول : أمّا ما ذكر في المعيّن فلا ريب فيه . والمراد به المعيّن مطلقا سواء تعيّن من أوّله - كالمنذور والنفل عند الشيخ في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 289 .وأبي الصلاح ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 186 .- أو في ثالثة كالمندوب في المشهور ( 4 )( 4 ) كما تقدّم في ص 345 .وكذا لا شبهة في وجوب القضاء في الواجب غير المعيّن ، أمّا الكفّارة فيه أو في