تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
فيه ليلا كفّر . وفي غيره يقضي واجبا إن كان واجبا ، ولا كفّارة على رأي . ولو جامع في نهار رمضان فكفّارتان ، وعلى المطاوعة المعتكفة مثله ، إلَّا أن يكرهها فتتضاعف عليه .
شرح
الندب بالجماع أو الإفطار فيتّضح بأربع مسائل : أ : جامع في الواجب غير المعيّن ليلا أو نهارا . أطلق المرتضى ( 1 )( 1 ) « الانتصار » ص 73 .والشيخ في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 294 .والخلاف ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 238 ، المسألة 113 .والجمل ( 4 )( 4 ) « الجمل والعقود » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 222 .- وهو ظاهر ابن الجنيد ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 254 . وهذا المذهب ظاهره لأنّه قال : « . بذلك جاءت الرواية » .ومصرّح ابن إدريس ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 1 ، ص 425 - 426 .وأتباع الشيخ ( 7 )( 7 ) كالقاضي في « المهذّب » ج 1 ، ص 204 وابن حمزة في « الوسيلة » ص 153 ، والراوندي كما حكاه عنه الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 321 .- وجوب كفّارتين نهارا وكفّارة ليلا . وقيّده في النهاية بأن يكون في شهر رمضان ( 8 )( 8 ) « النهاية » ص 172 .وأطلق المفيد ( 9 )( 9 ) « المقنعة » ص 363 .وسلار ( 10 )( 10 ) « المراسم » ص 99 . ولاحظ « كشف الرموز » ج 1 ، ص 321 - 322 .وجوب الواحدة .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 356 | الشهيد الأول / رضا المختاري