تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
المؤمن ، وإقامة الشهادة ، فيحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي تحت الظلال ، والصلاة خارجا إلَّا بمكَّة . والمطلَّقة رجعيّا تخرج إلى منزلها للعدّة ثمَّ تقضي مع وجوبه ، وكذا الحائض والمريض .
شرح
أو النذر بني على كفّارة خلفهما . الثاني : شرط التتابع معنى كنذر رجب معيّن . والشرط هنا مجاز ، إذا لم يشرطه الناذر وإنّما لزمه لضرورة الوقت ، إلَّا أن نعني به شرط المنذور فيكون حقيقة . فإن خرج منه بنى وقضى المتروك وكفّر ، أمّا البناء فلتعيّن جميع أيّامه ، وأمّا القضاء فلوجود سبب وجوب الأداء ، والمصنّف لم يذكره ( 1 )( 1 ) أي لم يذكر وجوب القضاء .لظهوره . ولا تجب متابعة قضائه لتبعيّتها للوقت ، ويحتمل لأنّه فرعه . وأمّا الكفّارة فلما ذكر ( 2 )( 2 ) آنفا من قوله : « لإخلاله بالمنذور » .الثالث : الخالي عن التتابع بمعنييه كعشرة - وربما مثّل بشهر ( 3 )( 3 ) مثّل بالشهر الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 291 ، حيث قال : « وإن نذر اعتكاف شهر أو أيّام مطلقا ، ولم يشرط فيه التتابع كان مخيّرا بين التتابع والتفرّق ، غير أنّه لا يفرّق أقلّ من ثلاثة أيّام » .وفيه مناقشة مبنيّة على أنّ الشهر حقيقة في العدّة بين الهلالين ، فلا يطابق المراد - وحكمه وجوب ثلاثة ثلاثة ، إذ هي أقلّ اعتكاف شرعي ، والزائد لم يقتضه الملزم ، وأصل البراءة ينفيه . فلو خرج لدون الثلاثة لم يعتدّ به . وأهمل المصنّف هنا حكم الرابع - وهو المشروط لفظا لا غير ( 4 )( 4 ) « كما لو نذر اعتكاف ستّة أيّام متتابعة » كما في « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 65 .- لظهور حكمه وهو وجوب الاستئناف ما بقي منه جزء .