شرح
ولعلّ المستند رواية عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في الواطئ معتكفا ليلا في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفّارة » ، قال : فإن وطئها نهارا ؟ قال :
« عليه كفّارتان » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 122 - 123 ، ح 533 ، باب الاعتكاف ، ح 18 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 292 ، ح 889 ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح 21 .ولم يقيّد في النهار بشهر رمضان .
قلت : الظاهر أنّه مقيّد ، لأنّه قسيمه ، وقد يستغنى بتقييد المعطوف عليه عن تقييد المعطوف .
والأشبه اختصاص التعدّد بشهر رمضان . ويمكن إلحاق النذر المعيّن - لا للاعتكاف ثمَّ يعتكف فيه - به ، لأصالة عدم التداخل في الأسباب ، وعموم النصّ في كلّ منهما . وأمّا في غيرهما فواحدة ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في المعتكف يجامع ، قال : « إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 179 ، باب المعتكف يجامع أهله ، ح 1 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 122 ، ح 532 ، باب الاعتكاف ح 17 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 291 ، ح 887 ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح 19 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 130 ، ح 424 ، باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف ، ح 3 .لا يقال : فيلزم أن تكون مرتّبة . فنقول : قد قال به الصدوق رحمه الله ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 254 .ولكنّ المشهور بين الأصحاب التخيير ( 4 )( 4 ) « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 640 : « إنّها كفّارة مخيّرة ، عملا بالأصل وفتوى الأصحاب » ، « مختلف الشيعة » ص 254 .لرواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في معتكف واقع أهله ، فقال : « هو بمنزلة من أفطر في شهر رمضان » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 4 ، ص 179 ، باب المعتكف يجامع أهله ، ح 2 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 123 ، ح 534 ، باب الاعتكاف ، ح 19 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 292 ، ح 888 ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح 20 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 130 ، ح 423 ، باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف ، ح 2 .فالجمع أن يكون عليه ما على المظاهر في الكمّية لا في الكيفية . فإن طلب الترجيح في الحمل فالعمدة