تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
فتوى أكثر الأصحاب . ب : أفطر فيه ( 1 )( 1 ) يعني في الواجب غير المعيّن .بغير الجماع . قال المفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 363 : « ومن أفطر وهو معتكف - لغير عذر - أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان . . . » .والمرتضى ( 3 )( 3 ) « الانتصار » ص 73 .وأبو الصلاح ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 187 .وسلار ( 5 )( 5 ) « المراسم » ص 99 .: تجب الكفّارة . وهم مطالبون بالدليل ، فإنّ الأحاديث ( 6 )( 6 ) المذكورة آنفا .لا تنهض إلَّا بالجماع . ويمكن أن يريدوا الواجب المعيّن فلا إشكال . ج ود : جامع أو أفطر في الندب . أطلق من ذكرنا من الأصحاب وجوب الكفّارة ، وهو يتناوله . ولا ريب أنّ أكثر الروايات مطلقة ( 7 )( 7 ) انظر الروايات المذكورة آنفا ومصادرها .إلَّا أنّها تتناول الجماع لا غير ، فلقائل أن يقصر الكفّارة عليه . وصرّح في المختلف بعدم وجوب شيء أصلا ، للأصل ( 8 )( 8 ) « مختلف الشيعة » ص 252 . وانظر « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 641 .وهو قويّ لولا عموم الروايات وإطلاقها ( 9 )( 9 ) أي الروايات الدالَّة على وجوب الكفّارة بالجماع .ويمكن تقوية مذهب المبسوط ( 10 )( 10 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 289 .في الوجوب بالشروع تمسّكا بهذه الروايات ، استدلالا بالمعلول على العلَّة ، وتوفيقا بين عدم مخالفة الأصل - بوجوب كفّارة في ندب - وعدم مخالفته في تخصيص عامّ . وإن عورض بمخالفته بإيجاب ندب بالشروع ، قلنا : إن سلَّم فهو أسهل ، لفتوى أكثرهم بوجوب الثالث ( 11 )( 11 ) كما تقدّم في ص 345 .- رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 358 | الشهيد الأول / رضا المختاري