تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى ، ولو هاياه مولاه جاز أن يعتكف في أيّامه ، إلَّا أن ينهاه المولى . ولا يجوز الخروج من موضعه ، فيبطل لو خرج وإن كان كرها ، لا نسيانا - فإن مضت ثلاثة صحّ إلى وقت خروجه ، وإلَّا فلا - إلَّا في الضرورية كقضاء الحاجة ، والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعود المريض ، وتشييع
شرح
من الشهر الذي يليه بدل عمّا مضى . وهذا المعنى صرّح به المصنّف في بعض كتبه ( 1 )( 1 ) لعلّ المراد به شرح التخليص المسمّى ب « غاية الإحكام » في تصحيح تلخيص المرام » ، انظر ما يأتي في ص 431 ، التعليقة 1 ، وص 448 ، التعليقة 3 .وثانيهما : استئناف شهر غير منذور ، ولا يكفيه ما اعتكفه من منذورة ، لإخلاله بالجزء الصوري . وهو بعيد . قال في المختلف : يمكن أن يقال : لا يجب الاستئناف ، للخروج عن العهدة بما فعله أوّلا ، وتعيّن زمانه ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 253 .ب : متابعة الاستئناف ، لأنّ المقضيّ فرعه ، ولأنّه نذره لفظا فصار مقصودا بالذات . ويحتمل عدم وجوب المتابعة ، لأنّها في الأصل من ضروراته ولا أثر للَّفظ فيه . ج : الكفّارة ، لإخلاله بالمنذور ، وهو ظاهر . ثمَّ إن كان الخروج بإفطار أو جماع بعد عقد الصوم فكبيرة مخيّرة أو مرتّبة على اختلاف القولين ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 254 ، « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 640 .وإن كان بغيره فإن كان الملزم اليمين فكفّارتها ، وإن كان العهد