شرح
أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 77 ، ح 337 ، باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 158 ، ح 440 وص 177 - 178 ، ح 491 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . ، ح 12 ، 63 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 64 ، ح 207 ، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان ، ح 9 ، وص 73 ، ح 222 ، باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده ، ح 2 .وأجاب بأنّ محمّد بن قيس مشترك بين قويّ وضعيف ، سلَّمنا ، لكنّ « العدل » يصدق على القليل والكثير ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 234 . وفي « الصحاح » ج 5 ، ص 1760 ، « عدل » : « رجل عدل . وقوم عدل » .قلت : لم أجد هذه الرواية بهذا اللفظ في كتب الحديث بل في المختلف . والذي رأيته في الأصول التي وصلت التي : « أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » ( 3 )( 3 ) أقول : في الفقيه والموضع الأوّل من التهذيب والموضوع الثاني من الاستبصار : « عدل من المسلمين » كما في المختلف ، وفي الموضع الثاني من التهذيب : « وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين ( خ ل : أو شهد عليه عدل ) » ، وفي المواضع الأوّل من الاستبصار : « بيّنة عدول من المسلمين » . وانظر « مدارك الأحكام » ج 6 ، ص 174 - 175 ، « جواهر الكلام » ج 16 ، ص 362 - 363 .وهذا اللفظ لا حجّة لسلار فيه ، على أنّ دلالتها لا في موضع النزاع ، إذ هي في آخره .
ويمكن أن يحتجّ برواية داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام : « لا بأس في الصوم بشهادة النساء ، ولو امرأة واحدة » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 269 - 270 ، ح 726 ، باب البيّنات ، ح 131 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 30 ، ح 98 ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 30 .ذكره في التهذيب وحمله على الاحتياط لا الوجوب ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 270 : « فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الإنسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا ، دون أن يكون ذلك واجبا » .وألزم ( 6 )( 6 ) الملزم هو الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 294 ، حيث قال : « ثمَّ يلزم على مذهب سلار جواز الإفطار بقول واحد ، وهو غير مذهبه ولا مذهب أحد منّا » .سلار بجواز الإفطار بقول واحد عند خفاء شوّال ، قالوا : ولا يقول به . وله أن لا يلتزم إذا كان المأخذ الاحتياط .