ولو اشتبه شعبان عدّ رجب ثلاثين . * ولو غمّت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد .
والمحبوس يتوخّى ، فإن وافق أو تأخّر أجزأ ، وإلَّا أعاد .
شرح
وبالجملة ، فالعمل بالقول الأوّل ، لأنّ المعتبر إفادة الظنّ الذي اعتبره الشارع ، وقد ثبت اعتبار الاثنين . والخمسون لم يوجد إلَّا في الدم . قال المحقّق : وأمّا هنا فهو مناف لإجماع المسلمين فسقط ( 1 )( 1 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 688 .قوله رحمه الله : « ولو غمّت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد » .
أقول : العدد مستعمل في ثلاثة معان :
الأوّل : - وهو أشهرها - جعل شعبان ناقصا وشهر رمضان تامّا دائما . ومستنده رواية محمّد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله عليه السلام : « إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما وصمّ يوم ستّين » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلَّة والشهادة عليها ، ح 8 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 78 ، ح 344 ، باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، ح 11 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 180 ، ح 500 ، باب فضل صيام يوم الشكّ و . ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 77 ، ح 232 ، باب ذكر جمل من الأخبار يتعلَّق بها أصحاب العدد ، ح 3 . وفي النسخ : « أصبح » بدل « صحّ » ، وما أثبتناه مطابق للمصادر .وصحيحة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا : عدّ شعبان تسعة وعشرين يوما ، فإن كانت متغيّمة