شرح
وغيرها من الأحاديث ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلَّة والشهادة عليها ح 4 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 77 ، ح 340 ، باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 180 ، ح 498 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . ، ح 70 ، وص 316 - 317 ، ح 962 ، باب الزيادات ، ح 30 .المبطلة - صريحا أو ظاهرا - لباقي المذاهب ، كقول النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 150 - 151 .والقاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 198 .بالخمسين مع العلَّة من البلد أو العدلين من خارجه ، وبالخمسين من خارجه مع الصحو ، وقول المبسوط بنحو من ذلك إلَّا أنّه مع العلَّة يقبل عدلان من البلد ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 267 .وقول الخلاف بنحوهما ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 172 ، المسألة 11 .وقول الصدوق بالخمسين إلَّا بعلَّة ، أو من خارج البلد فشاهدان ( 6 )( 6 ) « المقنع » ص 58 .وقول أبي الصلاح بالخمسين في الصحو مطلقا ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 181 .وقول سلار بالشاهد الواحد في أوّله ( 8 )( 8 ) « المراسم » ص 96 .ومعتمد الأوّلين استبعاد رؤية الواحد والاثنين من دون الجماعة مع الصحو واتّحاد المرأى . وهو منطوق صحيحة أبي أيّوب الخزّاز ( 9 )( 9 ) في هامش « ن » و « ع » : « بالخاء المعجمة والراء المهملة قبل الألف والمعجمة بعدها ، اسمه إبراهيم ، ثقة كوفي » . أقول : وهكذا ضبط في « رجال النجاشي » ص 20 ، الرقم 25 .عن الصادق عليه السلام :
« إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليست رؤية الهلال أن يقوم عدّة ( 10 )( 10 ) في « ع » و « ش » : « خ ل : عشرة » . وفي « س » : « عشرة . خ ل : عدّة » .فيقول واحد : رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره . إذا رآه واحد رآه مائة .
ولا يجزئ في رؤية الهلال - إذا لم يكن في السماء علَّة - أقلّ من شهادة خمسين » ( 11 )( 11 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 160 ، ح 451 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . ، ح 23 .وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : « إذا رآه واحد رآه عشرة