شرح
آلاف » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلَّة والشهادة عليها ، ح 6 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 76 - 77 ، ح 334 ، باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 156 ، ح 433 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . ، ح 5 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 63 ، ح 203 ، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان ، ح 5 .وفي رواية حبيب الجماعي ( 2 )( 2 ) في الاستبصار والتهذيب - المخطوط والمطبوع - : « الخزاعي » ، وفي جميع النسخ : « الجماعي » ، وفي هامش « س » : « ظ : الخثعمي » . والظاهر أنّ الصواب « الخثعمي » كما في هامش « س » و « رجال النجاشي » ص 141 ، الرقم 368 .عن الصادق عليه السلام : « إنّما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علَّة » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 159 ، ح 448 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . ، ح 20 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 74 - 75 ، ح 227 ، باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده ، ح 7 .والجواب الحاسم عن هذه الروايات ونظائرها الحمل على عدم ثبوت عدالة الشاهدين وحصول التهمة ، وهو مفهوم من الروايات فلا تعارض تلك ، مع أنّها أصحّ طريقا وأكثر عملا .
وأمّا سلار فلعلّ مأخذه الاحتياط للصوم ، لغلبة الظنّ الذي هو مناط العبادة .
وربما جعل مأخذه ما روي من قبول النبيّ صلَّى الله عليه وآله قول أعرابيّ سأله عن الهلال فأخبر برؤيته فأمر أصحابه بالصوم ( 4 )( 4 ) في « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 529 ، ح 1652 ، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ، و « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 74 ، ح 691 ، باب ما جاء في الصوم بالشهادة ، و « سنن أبي داود » ح 2 ، ص 302 ، ح 2340 ، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ، و « سنن النسائي » ج 4 ، ص 131 - 132 ، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان و . ، و « الشرح الكبير » ج 3 ، ص 9 : « . عن ابن عبّاس ، قال : جاء أعرابي إلى النبي صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم ، فقال : أبصرت الهلال الليلة . فقال : « أتشهد أن لا إله إلَّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله ؟ » قال : نعم . قال : « قم يا بلال فأذّن في الناس أن يصوموا غدا » .وهذه الرواية لم أستثبت طريقها ( 5 )( 5 ) « استثبت في أمره : إذا شاور وفحص عنه » ( « تاج العروس » ج 4 ، ص 476 ، « ثبت » ) .وفي المختلف احتجّ له برواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال ، قال