ولو أصبح بنيّة الإفطار وظهر أنّه من الشهر ولم يكن تناول جدّد نيّة الصوم وأجزأ ، ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى .
ولا بدّ من استمرار النيّة * حكما فلو جدّد في أثناء النهار نيّة الإفساد
شرح
بالصوم متقرّبا ، ولم يذكر الوجوب ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 164 ، المسألة 4 .فيطَّرد الإجزاء في الندب .
وأجيب ( 2 )( 2 ) المجيب هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 214 .عن التنافي بأنّه لو تحقّق لثبت في النسيان والجهل . وردّ ( 3 )( 3 ) الرادّ أيضا هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 214 .بخروجهما بحديث « رفع الخطأ » ( 4 )( 4 ) سبق تخريجه في ص 204 ، التعليقة 2 .ورجّح في المختلف ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 214 : « وقال ابن إدريس . وهو جيّد » .أوّلا قول السرائر ، ثمَّ قال أخيرا في الأخير ( 6 )( 6 ) يعني قول السيد المرتضى والشيخ .: « لا يخلو من قوّة » ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ص 214 : « وبالجملة كلام السيد لا يخلو من قوّة » .وهو آية التردّد .
وربّما قرّرت حجّة الأخير بأنّ رفع المركَّب لا يستلزم رفع جزئه المعيّن ( 8 )( 8 ) هذا التقرير ذكره فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 222 ، حيث قال : « . فإنّ الشيخ .
والسيد المرتضى ذهبا إلى الإجزاء عنه ، لحصول نيّة القربة وعدم استلزام بطلان المركّب بطلان الأجزاء » .ويمكن الجواب بمنع التركيب ، بل هو من قبيل الشرط .
قوله رحمه الله : « فلو جدّد في أثناء النهار نيّة الإفساد بطل صومه على رأي . ولو نوى الإفساد ثمَّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال لم يجزئه على رأي » .