تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
الله عليه وآله : « لا صيام لمن يبيّت ( 1 )( 1 ) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 1 ، ص 170 ، « بيت » : « وفيه : « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام » أي ينوه من الليل . يقال : بيّت فلان إذا فكّر فيه وخمّره . وكلّ ما فكّر فيه ودبّر بليل فقد بيّت » .الصيام من الليل » ( 2 )( 2 ) « سنن النسائي » ج 4 ، ص 196 - 198 ، [ باب ] ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك . اعلم أنّ هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة في هذا المصدر ، منها : « من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له » .وأمّا الثانية ففي كتب الشيخ : تجزئ المتقدّمة للناسي والنائم ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 151 - 152 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 276 ، « الخلاف » ج 2 ، ص 166 ، المسألة 5 . ولاحظ « المعتبر » ج 2 ، ص 649 .ونقله في الخلاف عن الأصحاب أيضا ، تمسّكا بإجزاء المتقدّمة على النهار ليلا ، فلا يكون المقارنة شرطا ، فكما اغتفر هذا التقدّم في هذه الصورة يغتفر في المتقدّمة على الشهر بالزمان اليسير كاليومين والثلاثة ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 166 - 167 ، المسألة 5 . اعلم أنّ الشيخ في الخلاف اكتفى بنقل هذا الحكم عن الأصحاب - حيث قال : « وأجاز أصحابنا في نيّة القربة في شهر رمضان خاصّة أن تتقدّم على الشهر بيوم وأيّام » - ولم يذكر مستندا ، وهذا الوجه ذكره المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 649 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 213 دليلا للشيخ .وأجيب ( 5 )( 5 ) المجيب هو المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 649 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 213 .بأنّ الأجزاء ليلة الصيام مستفاد من الخبر ( 6 )( 6 ) أي الخبر المذكور آنفا عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله .والقياس باطل ، والفارق إلزام العسر ، واتّصال النهار بليلته اتّصال بعض أجزائه ببعض . وفي السرائر ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 1 ، ص 372 .والمعتبر ( 8 )( 8 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 649 .والمختلف ( 9 )( 9 ) « مختلف الشيعة » ص 213 : « لنا : أنّها عبادة فيفتقر إلى النيّة ، ومن شرط النيّة المقارنة ، وإلَّا لجاز إيقاعها متقدّمة مع الذكر . والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدّم » .لا تجزئ ، لأنّها إرادة فلا تؤثّر مع تقدّمها ، ولأنّه لو جاز لجاز ذاكرا ، إذ لا فرق . وهو قويّ .