شرح
سبيل الأولوية ( 1 )( 1 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 649 : « والأولى تجديد النيّة لكلّ يوم في ليلته » .وتبعه المصنّف في المختلف مفتيا ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 213 .والأكثر كالثلاثة ( 3 )( 3 ) المفيد في « المقنعة » ص 302 ، وعلم الهدى في « الانتصار » ص 61 - 62 و « أجوبة المسائل الرسية » ، ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 2 ، ص 355 ، والشيخ في « النهاية » ص 151 و « المبسوط » ج 1 ، ص 276 و « الخلاف » ج 2 ، ص 163 ، المسألة 3 .وأتباعهم ( 4 )( 4 ) كالقاضي في « شرح جمل العلم والعمل » ص 165 ، وسلار في « المراسم » ص 96 ، وأبي الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 181 .وابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 1 ، ص 371 .على الاجتزاء بالنيّة الواحدة للشهر كلَّه . وادّعى المرتضى ( 6 )( 6 ) « الانتصار » ص 61 - 62 ، « أجوبة المسائل الرسية » ، ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 2 ، ص 355 .والشيخ ( 7 )( 7 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 164 ، المسألة 3 .الإجماع ، وهو الحجّة إن تحقّق .
وربّما قيل : عبادة واحدة حرمته واحدة ، ويخرج منه بمعنى واحد هو الفطر ، فهو كصلاة واحدة ( 8 )( 8 ) قاله المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 649 ، وسبقه إلى بعضه علم الهدى في « الانتصار » ص 62 ، وابن البرّاج في « شرح جمل العلم والعمل » ص 165 - 166 .وهذا إلزامي ، لأنّه قياس .
والأصل في المسألة أنّ كلّ يوم بانفراده هل هو عبادة منفردة لا تعلَّق لها بباقي الأيّام ، أو أنّه جزء عبادة والشهر بأسره عبادة واحدة ؟ لا ريب أنّ الظاهر هو الأوّل ، للفصل بالإفطار الواجب ، وانفراده بالفساد والصحّة وترتّب الكفّارة والثواب ، إلَّا أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند الأكثر ( 9 )( 9 ) في « مختلف الشيعة » ص 221 : « ونقل الإجماع عن الواحد حجّة » . وانظر ما تقدّم في ص 59 ، التعليقة 1 .قال في المعتبر : هذا الإجماع لا نعلمه ( 10 )( 10 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 649 : « لا نعلم ما ادّعياه من الإجماع » .وهو ذهاب فيه إلى أنّ حجّة الإجماع إنّما هي على من علمه ، فلا يكون الخبر المنقول آحادا حجّة عنده . ولا شكّ أنّ التجديد أولى لعموم ما روي عن النبيّ صلَّى