تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وتبرّع الحيّ بالتكفير يبرئ الميّت . خاتمة : يكفي في المتعيّن نيّة الصوم غدا متقرّبا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه ، ولا بدّ في غيره من نيّة التعيين . ويجب إيقاعها ليلا في أوّله أو آخره . والناسي يجدّد إلى الزوال ، فإن زالت فات وقتها وقضى .
شرح
لصدق الإضافة بأدنى ملابسة ، وإن روعيت الزوجية ففي التحمّل عن الأجنبية قولان : نعم ، وهو محتاط المبسوط لعظم الذنب ، فهو من باب التنبيه ، واعترف بنفي نصّ الأصحاب فيه ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 275 : « . ليس لأصحابنا فيه نصّ . . . » .وربما قيل : لأنّ الفاعل المكره أقوى من تارك المنع ، أعني المطاوع الذي يكفّر قطعا ( 2 )( 2 ) القائل هو فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 229 .وليس بجيّد ، لأنّ غاية المكره صدور فعل الآخر عنه ، وإلَّا فالتحقيق أنّه كالصادر عنه ، فلا يزيد على ما هو مثله أو دونه . على أنّ الوجوب على المطاوع ليس بالترك ، بل بإيجاد الرضا أو فعل الضدّ . ولا ، وهو فتوى السرائر ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 386 : « وحملها على الزوجة قياس لا نقول به في الأحكام الشرعية » .والمعتبر ، مراعاة للفظ الأصحاب ، واقتصارا على المتيقّن ، وإبطالا للقياس خصوصا في الأسباب ، وقيام الفارق بأنّ عظم الذنب يمنع تأثير الكفّارة في إسقاطه ( 4 )( 4 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 682 : « . لأنّه قياس مع وجود الفرق ، فإنّ الكفّارة لتكفير الذنب ، وقد يغلظ الذنب فلا يؤثّر الكفّارة في عقابه تخفيفا ولا سقوطا » .وأقول : التحمّل في موضع الوفاق خلاف الأصل ، إذ لا وجوب على المرأة حتّى يتحمّل ، لعموم « رفع عن أمّتي » ( 5 )( 5 ) سبق تخريجه في ص 204 ، التعليقة 2 .والحقّ أنّه مجاز ، وإنّما الزائد عقوبة للزوج على