* ولا بدّ في كلّ يوم من رمضان من نيّة على رأي ، ولا تكفي المتقدّمة عليه للناسي على رأي .
شرح
الإكراه فيمتنع التعدية . وعليه يتفرّع إكراه أمته ، وأولى بالتحمّل إن روعي لفظ الرواية ( 1 )( 1 ) أي رواية إبراهيم بن إسحاق الأحمري .أمّا المتعة فلا إشكال في دخولها . ولو قيل بالتحمّل في المزنيّ بها احتمل ست كفّارات ، على القول بالتعدّد في الإفطار بالمحرّم ، وأربع ، اقتصارا على المتيقّن .
ومع الإكراه لا قضاء على الزوجة - خلافا لابن أبي عقيل ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 223 .والشيخ في المخوّفة بالضرب حتّى أمكنت ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 83 ، المسألة 27 : « وإن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكّنه فقد أفطرت غير أنّه لا يلزمها الكفّارة » .- لعدم فساد الصوم .
وينسحب الإشكال لو أكرهته ، وقلنا بتحقّقه ، وأبعد في الوجوب . وأبعد منه لو أكرههما ثالث صائمين . وأبعد منه لو أكرهها مفطرا صائمة .
أمّا لو وطئها نائمة ففي الخلاف : تتعدّد الكفّارة ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 183 ، المسألة 27 .وردّه في المعتبر بالفرق بالتهجّم ( 5 )( 5 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 682 : « . لأنّ في الإكراه نوعا من تهجّم ليس موجودا في النائمة . . . » .وفي المختلف بإمكان رضاها به لو كانت يقظى ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ص 223 .وهو غير معلوم .
قوله رحمه الله : « ولا بدّ في كلّ يوم من رمضان من نيّة على رأي ، ولا تكفي المتقدّمة عليه للناسي على رأي » .
أقول : أمّا الأولى فالاحتياج إلى النيّة في كلّ يوم شيء ذكره في المعتبر على