تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ويعزّر المتعمّد للإفطار ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد ثالثا قتل . والمكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفّارة ، وصومها صحيح ، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفّرت ، ويعزّر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا .
شرح
لا يجب قضاء أوّل يوم أجنب فيه ، ولم يقل به أحد . واحتجّ في المختلف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ص 233 .بالإخلال بشرط الصوم ، وهو الطهارة في أوّله مع سبق علمه بالحدث ، والنسيان عذر في عدم الإثم ومعلوله أي الكفّارة لا في سقوط القضاء - وجوابه : النقض بالنائم بعد علم الجنابة مرّة حتّى طلع الفجر - وبرواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ، ثمَّ ينسى أن يغتسل حتّى تمضي كذلك ( 2 )( 2 ) ما أثبتناه مطابق ل « ن » ، « م » ، « ش » ، « ق » و « ز » ، ولكن جاء في « ع » ، « س » و « ض » وأيضا الفقيه : « لذلك » ، وفي الكافي : « بذلك » ، وفي التهذيب : « فينسى ذلك جميعه حتّى يخرج شهر رمضان » .جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ، قال : « عليه قضاء الصلاة والصوم » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 4 ، ص 106 ، باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان و . ، ح 5 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 74 ، ح 320 ، باب ما يجب على من أفطر أو . ، ح 13 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 332 ، ح 1043 ، باب الزيادات ، ح 111 .وهذه في الدلالة كالأولى ( 4 )( 4 ) أي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام السابقة .أقول : المنصور المشهور . وهنا إشكال وهو أنّ هاتين الروايتين ( 5 )( 5 ) أي رواية الحلبي ورواية إبراهيم بن ميمون .ونظائرهما ( 6 )( 6 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 74 ، ح 321 ، باب ما يجب على من أفطر أو . ، ح 14 .تنطق بوجوب قضاء الصوم على ناسي الجنابة ، وقد أفتى به الأصحاب ، مع أنّهم مفتون بعدم وجوب القضاء على النائم أوّل مرّة ( 7 )( 7 ) « شرح جمل العلم والعمل » ص 186 ، « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 171 ، « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 566 : « وعمل الأصحاب عليه » .وبه روايات ( 8 )( 8 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 74 ، 75 ، ح 322 ، 325 ، باب ما يجب على من أفطر أو . ، ح 15 ، 18 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 211 ، 212 ، ح 612 ، 615 ، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح 19 ، 22 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 86 ، 87 ، ح 269 ، 271 ، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان ، ح 6 ، 8 .أيضا فكيف الجمع ؟