تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
* وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على رأي . وإنّما تجب الكفّارة في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن وشبهه ، والاعتكاف الواجب لا غير .
شرح
الاحتقان تتحقّق المنافاة ، لا عند وجود الاحتقان لجواز حصوله مع تحريمه ، فلا يتحقّق نقيض المعلول . فإن قلت : أصحاب القول الأوّل قائلون بإباحة الحقنة بالجامد فتتحقّق المنافاة . قلت : الأمر كذلك ، لكن كلامه صريح في التنافي بين الصوم والاحتقان لا بينه وبين إباحته . على أنّ المحقّق في المعتبر التزم بالتحريم تعبّدا وعدم الفساد ككثير من المحرّمات في الصوم ( 1 )( 1 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 659 ، 679 .وهو قويّ إلَّا إنّ الجمع بين الروايتين ( 2 )( 2 ) أي صحيحة البزنطي وموثّقة علي بن الحسن المتقدّمتين آنفا .يمنع منه ، فالأولى المشهور ، وكلام باقي الأصحاب لا ينافيه . ويؤيّده رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام : الرجل والمرأة يستدخلان الدواء صائمين ؟ قال : « لا بأس » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 4 ، ص 110 ، باب في الصائم يسعط ويصبّ في أذنه الدهن أو يحتقن ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 325 ، ح 1005 ، باب الزيادات ، ح 73 ، « قرب الإسناد » ص 230 ، ح 898 ، باب الصوم .قوله رحمه الله : « وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على رأي » . أقول : هذا مروي في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن أجنب في شهر رمضان ونسي أن يغتسل حتّى خرج الشهر ، قال : « عليه أن يقضي الصلاة والصوم » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 311 ، ح 938 ، باب الزيادات ، ح 6 .