والمنفرد برؤية رمضان إذا أفطر كفّر ، وإن ردّت شهادته .
والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفّر ، ولو ظنّ السعة مع المراعاة فلا شيء ، وبدونها يقضي .
وتتكرّر بتكرّر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع الاختلاف . ولو أفطر ثمَّ سقط الفرض باقي النهار فلا كفّارة .
شرح
حصل هنا تكرّر النوم مرّة بعد أخرى فيلزمه القضاء ، خصوصا مع تصريح الرواية الصحيحة المشهورة به ( 1 )( 1 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 706 .وأورد أنّ القضاء إنّما وجب مع ذكر الغسل والتفريط فيه . وأجاب بأنّ النصوص خالية عن اشتراط ذكره كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام في الرجل يجنب في شهر رمضان ، ثمَّ يستيقظ ثمَّ ينام حتّى يصبح : « يتمّ صومه ويقضي يوما آخر » ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 75 ، ح 323 ، باب ما يجب على من أفطر أو . ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 211 ، ح 612 ، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح 19 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 86 ، ح 269 ، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان ، ح 6 .وأورد جواز اختصاصه بالتكرار في الليلة الواحدة . وأجاب بأنّه لمّا عمل بالأخبار فيما ذكرتم يعمل بها فيما ذكرنا .
وأورد لزوم الكفّارة . وأجاب بأنّه لم يثبت في الصورة المذكورة بل القضاء ( 3 )( 3 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 706 .أقول : ما ذكره من التنزيل حسن متين ، إلَّا أنّه مع تسليمه بجميع مقدّماته