تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
وأطلق ابنا بابويه ( 1 )( 1 ) الصدوق في « المقنع » ص 60 ، وحكاه العلامة عن والده في « مختلف الشيعة » ص 221 .والمفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 344 .والمرتضى ( 3 )( 3 ) « جمل العلم والعمل » ص 96 .المنع من الحقنة ، وأبو الصلاح القضاء بها ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 183 .وصرّح في المختلف بوجوب القضاء بالحقنتين ( 5 )( 5 ) أي بالجامدات والمائعات .لأنّه وصل إلى جوفه المفطَّر فأشبه الابتلاع - ويشكل بأنّه قياس محض ، وبانتقاضه بمضمضة الصلاة - ولصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 4 ، ص 110 ، باب في الصائم يسعط ويصبّ في أذنه الدهن أو يحتقن ، ح 3 ، مضمرا ، « الفقيه » ج 2 ، ص 69 ، ح 292 ، باب آداب الصائم و . ، ح 17 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 204 ، ح 589 ، باب ما يفسد الصيام و . ، ح 6 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 83 ، ح 256 ، باب حكم الاحتقان ، ح 1 .والنكرة في سياق النفي تعمّ ، والتعليق على الوصف تعليل ، فيتنافى الصوم ونقيض المعلول أعني الاحتقان ، وثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم الآخر ، فيعدم الصوم . ولا كفّارة ، للأصل السليم عن معارضة أكل وغيره ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ص 221 .وجوابه : أنّ العامّ قد يخصّ بالدليل وهو ما ذكر في الرواية السالفة ( 8 )( 8 ) أي موثّقة علي بن الحسن المذكورة آنفا .فيراد به المائع ، فلا تنافي إلَّا فيه . على أنّا نقول : نمنع أنّ التعليق مشعر بالعلَّيّة ، وهو مذكور في الأصول ( 9 )( 9 ) انظر « المحصول » ج 1 ، ص 266 ، 267 وج 2 ، ص 313 - 316 .ولو سلَّم منع هنا ، لأنّ التعليق على الصوم المطلق ، وظاهر أنّه ليس بعلَّة . وإن جعلت اللام عهدية ، أو جعل عدم الجواز شاملا للمندوب ، بمعنى الفساد ، منعنا من تنافي الصوم والاحتقان ، لأنّ الصوم علَّة في تحريم الاحتقان فعند وجود إباحة