شرح
أقول : هذا عطف على ما لا يفسد . وهو فتوى المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 272 : « وأمّا المكروهات فاثنا عشر شيئا : السعوط . واستدخال الأشياف الجامدة » .والنهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 156 .والاستبصار ( 3 )( 3 ) « الاستبصار » ج 2 ، ص 84 .والجمل ( 4 )( 4 ) « الجمل والعقود » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 214 .وابن البرّاج ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 193 .وابن إدريس ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 1 ، ص 387 .للأصل ، أعني استصحاب صحّة الصوم قبلها ، ولموثّقة عليّ بن الحسن عن أبيه أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في اللطيف ( 7 )( 7 ) « اللطيف من الأجرام : ما لا جفاء فيه » ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 826 ، « لطف » ) .يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب : « لا بأس بالجامد » ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 4 ، ص 110 ، باب في الصائم يسعط ويصبّ في أذنه الدهن أو يحتقن ، ح 6 ، وفيه : « .
علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبيه » ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 204 ، ح 590 ، باب ما يفسد الصيام و . ، ح 7 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 83 ، ح 257 ، باب حكم الاحتقان ، ح 2 ، وفيهما : « .
علي بن الحسن ، عن أبيه » ، وفي المصادر الثلاثة : « في التلطَّف » بدل « في اللطيف » . والسند الصحيح : « علي بن الحسن [ عن أخيه محمد بن الحسن ] عن أبيه » ، انظر « رجال النجاشي » ص 257 - 258 ، الرقم 676 ، و « معجم رجال الحديث » ج 11 ، ص 319 ، 331 - 337 .ونفي البأس ظاهر في الجواز ، والجائز لا يستتبع الفساد .
وأجيب بأنّ ابني فضّال ضعيفان ، مع أنّها مكاتبة ( 9 )( 9 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 656 ، « مختلف الشيعة » ص 221 .