الطائر ، والاستنقاع في الماء ، * والحقنة بالجامد على رأي ، وابتلاع النخامة والبصاق إذا لم ينفصل عن الفم ، والمسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد - ولو قصد ابتلاعه أفسد - وفعل المفطر سهوا ، ولو كان عمدا أو جهلا أفسد . والإكراه على الإفطار غير مفسد .
شرح
المعنى ، والاحتياط في الصوم ، وهو اختيار المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 273 .والمختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 221 : « لنا : أنّه قد أوصل إلى جوفه مفطَّرا بأحد المسلكين . فكان موجبا للإفطار كما في الحقنة » .وعدمه ، للأصل ، وخروج تلك بالذكر . وهو قول الخلاف ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 213 ، المسألة 73 .وابن الجنيد ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 221 .والمصنّف عدّى « وصل » بنفسه ، وحقّه أن يكون ب « إلى » ، لأنّه بمعنى « بلغ » ( 5 )( 5 ) « الصحاح » ج 4 ، ص 1316 ، « بلغ » : « بلغت المكان بلوغا : وصلت إليه » وج 5 ، ص 1842 ، « وصل » : « وصل إليه وصولا ، أي بلغ » .المتعدّي بنفسه ، أو كقوله تعالى « وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَه ُ » ( 6 )( 6 ) الأعراف ( 7 ) : 155 . تقديره : « اختار موسى » من « قومه » فحذف الجارّ . كما في « جوامع الجامع » ج 1 ، ص 473 ، ذيل هذه الآية .أو يكون ظرفا .
قوله رحمه الله : « والحقنة بالجامد على رأي »