ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفّر . * ولو صبّ في إحليله دواء فوصل جوفه فالقضاء على رأي .
ولا يفسد مصّ الخاتم وغيره ، ومضغ العلك والطعام للصبيّ ، وزقّ
شرح
د : التداوي بدواء فيصل إلى الجوف موجب للقضاء في ظاهر المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 273 ، قال العلامة في « مختلف الشيعة » ص 221 : « والأقرب الإفطار ، وهو الظاهر من كلامه في المبسوط » .والمختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 221 .لأنّ تسويغه مشروط بعدم الوصول وقد فات ، أو لمشابهته الحقنة بالمائع .
وفي الخلاف : لا شيء ، للإذن الشرعي ، والأصل عدم الشرط ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 214 - 215 ، المسألة 74 .ه : العبث بالمفطَّر فيصل إلى الجوف ، أفتى في المبسوط بوجوب القضاء ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 272 : « . فإن فعل ذلك عابثا . وبلعه كان عليه القضاء » .وهو فتوى المعتبر ( 5 )( 5 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 663 .لأنّه أولى بالوجوب من التبرّد . ويحتمل عدمه ، لأنّه لا يزيد على الأكل ناسيا ، ويشكل بعدم القصد أصلا في الأكل بخلافه هنا . وربما قيل : هنا أصلان يمكن حمل ذلك عليهما وهما التبرّد الموجب والمضمضة للوضوء وليس بشيء ( 6 )( 6 ) لاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 227 .قوله رحمه الله : « ولو صبّ في إحليله دواء فوصل جوفه فالقضاء على رأي » .
أقول : هذه المسألة نظيرة ما تقدّم ، فإنّه يحتمل إلحاقها بالحقنة للمشاركة في