تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
* ولو تمضمض للتبرّد فدخل الماء حلقه فالقضاء ، بخلاف مضمضة الصلاة والتداوي والعبث على رأي .
شرح
فعل منهيّ عنه فهو كالأكل . وأجاب بعدم المساواة في النهي ، لو سلَّم ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ص 219 .قوله رحمه الله : « ولو تمضمض للتبرّد فدخل الماء حلقه فالقضاء ، بخلاف مضمضة الصلاة والتداوي والعبث على رأي » . أقول : هنا مسائل : أ : مضمضة التبرّد واستنشاقه مكروهة ، للتعرّض للمفطَّر ، فإن سبق الماء بلا قصد وجب القضاء للتفريط ، دون الكفّارة لعدم القصد . وهو فتوى الأصحاب ( 2 )( 2 ) « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 579 : « . وهذا مذهب علمائنا » .ب : مضمضة صلاة الفريضة مستحبّة ، ولا شيء في سبقها ، لرواية حمّاد عن أبي عبد الله عليه السلام : « إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه القضاء ، وإن كان لصلاة نافلة فعليه القضاء » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 4 ، ص 107 ، باب المضمضة والاستنشاق للصائم ، ح 1 .والظاهر أنّ المراد به المضمضة . ج : مضمضة النافلة ، وتشهد هذه الرواية ورواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 324 ، باب الزيادات ، ح 67 .بوجوب القضاء فيها . وفي رواية زيد عن الصادق عليه السلام : « لا يبلغ ريقه حتّى يبصق ثلاث مرّات » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 4 ، ص 107 ، باب المضمضة والاستنشاق للصائم ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 265 ، ح 797 ، باب حكم العلاج للصائم و . ، ح 35 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 94 ، ح 303 ، باب حكم المضمضة والاستنشاق ، ح 1 .ويلوح من الصدوق القول بالإفساد بالمضمضة مطلقا .