تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
أ : لا شيء . وهو اختيار الاستبصار ( 1 )( 1 ) « الاستبصار » ج 2 ، ص 85 : « . لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوزا ارتكابه وإن لم يوجب القضاء والكفّارة ، ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفّارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء » .والسرائر ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 1 ، ص 376 - 377 .والمعتبر ( 3 )( 3 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 657 .والمختلف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ص 218 - 219 : « وأمّا عدم القضاء والكفّارة فبالأصل . وما رواه إسحاق . . . » .للأصل ، ولرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام : « ليس عليه قضاء ولا يعودنّ » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 209 - 210 ، ح 607 ، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح 14 ، وص 324 ، ح 1000 ، باب الزيادات ، ح 68 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 84 - 85 ، ح 263 ، باب حكم الارتماس في الماء ، ح 6 .ب : القضاء . وهو اختيار أبي الصلاح ( 6 )( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 183 .لمفهوم « لا يضرّ الصائم » الحديث ( 7 )( 7 ) أي صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة في ص 304 .وجوابه : يكفي في الضرر فعل الحرام . ج : الكفّارة . وهو فتوى النهاية ( 8 )( 8 ) « النهاية » ص 154 .والمبسوط ( 9 )( 9 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 270 .والاقتصاد ( 10 )( 10 ) « الاقتصاد » ص 287 .والجمل ( 11 )( 11 ) « الجمل والعقود » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 212 .والخلاف ( 12 )( 12 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 221 ، المسألة 85 .والمقنعة ( 13 )( 13 ) « المقنعة » ص 344 .والانتصار ( 14 )( 14 ) « الانتصار » ص 62 - 63 .ولم يذكروا دليلا معتمدا حتّى قال في الاستبصار : لا نصّ عليه ( 15 )( 15 ) « الاستبصار » ج 2 ، ص 85 .ويمكن الاحتجاج بعطفه على ما يوجب الكفّارة في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ( 16 )( 16 ) تقدّمت في ص 304 .والعطف يوجب التساوي . واحتجّ في المختلف بأنّه