شرح
ببعيد ، وقرينته نقض الوضوء ( 1 )( 1 ) لاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 226 .الثالث : الارتماس ، أي ملاقاة الرأس لمائع غامر ولو بقي البدن - وقيل ( 2 )( 2 ) القائل هو الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 284 .:
الاغتماس أخصّ منه ، لأنّ الارتماس ربما استعمل في التراب الكثير - والخلاف فيه في مقامين :
أ : في حرمته ، وهو مشهور الأصحاب ، لما سلف ( 3 )( 3 ) يعني صحيحة محمد بن مسلم المذكورة آنفا .ولقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وحريز : « ولا يرتمس برأسه » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 106 ، باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ، ح 1 - 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 203 ، ح 587 - 588 ، باب ما يفسد الصيام و . ، ح 4 - 5 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 84 ، ح 258 - 459 ، باب حكم الارتماس في الماء ، ح 1 - 2 .وقول الباقر عليه السلام في صحيح محمّد بن مسلم : « ولا يغمس رأسه في الماء » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 4 ، ص 106 ، باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 204 ، ح 591 ، باب ما يفسد الصيام و . ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 84 ، ح 260 ، باب حكم الارتماس في الماء ، ح 3 .ولأغلبيّة وصول الماء إلى الجوف .
وقال ابن أبي عقيل : يكره ( 6 )( 6 ) حكاه عنه الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 280 .للأصل ، ولموثّقة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : « أكره للصائم أن يرتمس في الماء » ( 7 )( 7 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 209 ، ح 606 ، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح 13 ، وفيه : « يكره » ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 84 ، ح 262 ، باب حكم الارتماس في الماء ، ح 5 ، وفيه : « كره » .فيحمل ذلك النهي على الكراهية . وضعّف الطريق بابن فضّال ( 8 )( 8 ) المضعّف هو الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 280 .ب : في موجبه أقوال ثلاثة :