تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
واختاره في السرائر ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 1 ، ص 376 .وأكثر المتأخّرين ( 2 )( 2 ) كالمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 170 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 218 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 226 .وتمسّك في المختلف بصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشرب ، والنساء ، والارتماس » ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 67 ، ح 276 ، باب آداب الصائم و . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 318 - 319 ، ح 971 ، باب الزيادات ، ح 39 ، وفيهما : « أربع خصال » ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 202 ، ح 584 ، باب ما يفسد الصيام و . ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 80 ، ح 244 ، باب حكم الجماع ، ح 1 ، وفيهما : « ثلاث خصال » كما أثبتناه .وأورد مخالفة الظاهر وأنّ الكذب ضارّ قطعا . وأجاب برجوع ما لم يذكر إليها أو خروجه بدليل ، والمراد بالضرر في كونه صائما . وأجاب عن رواية الوجوب ( 4 )( 4 ) أي موثّق أبي بصير المذكور آنفا .بالطعن في السند مع اعترافه بأنّها في الموثّق ، وبأنّها متروكة الظاهر ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 218 : « . إنّه متروك العمل ، فإنّ الكذب لا ينقض الوضوء إجماعا . . . » .وجوابه : لا يلزم من تركها في أحد مقتضييها تركها في الآخر . قال في المعتبر : مع اختلاف الأصحاب لا تنهض الرواية بالدلالة . وأورد مقطوعة سماعة ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 203 ، ح 586 ، باب ما يفسد الصوم و . ، ح 3 : « . عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال : قد أفطر ، وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمّد » .في معناها ( 7 )( 7 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 656 .ولم يذكر في المختلف لظهور ضعفها ( 8 )( 8 ) أقول : ذكرها في « مختلف الشيعة » ص 218 ، في آخر المسألة .قلت : الروايتان ( 9 )( 9 ) يعني موثّقة أبي بصير ومقطوعة سماعة .تدلَّان على إطلاق ابني بابويه ، وأمّا وجوب الكفّارة فلا دلالة فيهما ، إذ العامّ لا يدلّ على الخاصّ ، نعم تدلَّان ظاهرا . وحملهما على التغليظ ليس
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 304 | الشهيد الأول / رضا المختاري