تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
عرّفه البائع ، فإن عرفه فهو له ، وإلَّا فللمشتري بعد الخمس ، وكذا لو اشترى دابّة فوجد في جوفها شيئا . ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس .
شرح
د : كنز دار الإسلام وعليه أثره . ففيه للشيخ قولان : ففي المبسوط : لقطة ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 236 .وتبعه ابن البرّاج في المهذّب ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 178 .وابن زهرة ( 3 )( 3 ) « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 507 .والمصنّف في المختلف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ص 203 : « لنا : أنّه مال ضائع عليه أثر مالك الإسلام ، ووجد في دار الإسلام فتكون لقطة كغيره . ، فإنّه مال يغلب على الظنّ أنّه مملوك لمسلم ، فلا يحلّ من غير تعريف » .لصدق تعريف اللقطة عليه ، ولأنّ مال المسلم محترم بل حرام إلَّا بصريح إذن شرعي ، والأثر دالّ عليه . فإنّ قل : قصارى اللقطة إباحته .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 288 | الشهيد الأول / رضا المختاري