ولا يعتبر الحول في الخمس ، بل متى حصل وجب ، وتؤخّر الأرباح حولا احتياطا له .
والقول قول مالك الدار في ملكيّة الكنز ، وقول المستأجر في قدره .
ويقسّم الخمس ستّة أقسام : ثلاثة للإمام عليه السلام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميّين المؤمنين ، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية . ويقسّم بقدر الكفاية ، فالفاضل للإمام والمعوز عليه .
ويعتبر في اليتيم الفقر ، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده .
ولا يحلّ نقله مع المستحقّ فيضمن ، ويجوز مع عدمه .
شرح
وأجيب ( 1 )( 1 ) المجيب هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 203 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 216 .بأنّ المطلق يتقيّد بالدليل وهو عصمة مال المسلم .
ويمكن أن يقال : إنّ أثر الإسلام لو كان موجبا للتعريف لوجب في كنز دار الحرب ، ولا يقولون به ، إلَّا أن يعتذر بضميمة دار الإسلام إلى الأثر ، ولا ريب أنّها