وفي الغوص - كالجواهر والدرر - إذا بلغ قيمته دينارا بعد المئونة . ولو أخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس . والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه ، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن .
وفيما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات .
وفي أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم .
شرح
قلت : الأمر كذلك ، لكن بعوض إمّا في حال النيّة أو عند المطالبة .
فإن قلت : نحن نقول : إنّه حلّ في الحال ، وبظهور المالك يجب الغرم .
قلت : إحداث ثالث ، ولو سلَّم ، ففي حلَّه في الحال جفاء على المالك وتعجيل إتلافه المستعقب لإمكان عدم العزم .