وفي الحلال المختلط بالحرام ولا يتميّز ، ولا يعرف صاحبه ولا قدره ، ولو عرف المالك خاصّة صالحه ، ولو عرف القدر خاصّة تصدّق به .
ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرّا أو عبدا .
شرح
ولأنّ ( 1 )( 1 ) دليل آخر على كونه لقطة .وجوب الخمس خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقّن .
وقال في الخلاف : يخمّس ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 122 - 123 ، المسألة 149 : « دليلنا : عموم ظاهر القرآن والأخبار الواردة في هذا المعنى ، وتخصيصها يحتاج إلى دليل » ، ولاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 216 ، 217 .وتبعه في السرائر ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 487 .وأطلق جماعة كابن أبي عقيل ( 4 )( 4 ) انظر « مختلف الشيعة » ص 203 ، « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 216 - 217 .والمفيد ( 5 )( 5 ) « المقنعة » ص 276 .والمرتضى ( 6 )( 6 ) « الانتصار » ص 86 .وابن حمزة ( 7 )( 7 ) « الوسيلة » ص 138 .تخميس الكنز ، وذكر الصدوق عن ابن أبي عمير أنّه رواه مطلقا ( 8 )( 8 ) « المقنع » ص 53 : « روى محمد بن أبي عمير أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز و . . . » .ولا ريب أنّ الروايات مطلقة في وجوب الخمس في الكنز ( 9 )( 9 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 21 ، ح 73 ، 75 ، باب الخمس ، ح 2 ، وج 4 ، ص 264 ، ح 824 ، باب النوادر ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 121 - 122 ، ح 346 ، باب الخمس والغنائم ، ح 3 .وهي حجّة الخلاف .