النظر الثالث
في الخمس
وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أولا - إذا لم يكن مغصوبا .
وفي المعادن - كالذهب والفضّة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر والقير والنفط والكبريت - بعد المئونة وبلوغ عشرين دينارا .
وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب ، أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، والباقي له ، * ولو كان عليه سكَّة الإسلام فلقطة على رأي ، ولو كان في مبيع
شرح
قوله رحمه الله : - في الخمس - : « ولو كان عليه سكَّة الإسلام فلقطة على رأي » .
أقول : الصور أربع ، وهي في غير الأرض المملوكة للغير .
أ : كنز دار الحرب ولا أثر للإسلام .
ب : كنز دار الحرب وعليه أثر الإسلام .
ج : كنز دار الإسلام ولا أثر . فهذه الثلاثة تخمّس ، كذا صرّحوا به ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 236 ، « المهذّب » ج 1 ، ص 177 - 178 ، « السرائر » ج 1 ، ص 486 - 487 ، « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 162 ، « المعتبر » ج 2 ، ص 620 .