تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
النظر الثالث في الخمس وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أولا - إذا لم يكن مغصوبا . وفي المعادن - كالذهب والفضّة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر والقير والنفط والكبريت - بعد المئونة وبلوغ عشرين دينارا . وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب ، أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، والباقي له ، * ولو كان عليه سكَّة الإسلام فلقطة على رأي ، ولو كان في مبيع
شرح
قوله رحمه الله : - في الخمس - : « ولو كان عليه سكَّة الإسلام فلقطة على رأي » . أقول : الصور أربع ، وهي في غير الأرض المملوكة للغير . أ : كنز دار الحرب ولا أثر للإسلام . ب : كنز دار الحرب وعليه أثر الإسلام . ج : كنز دار الإسلام ولا أثر . فهذه الثلاثة تخمّس ، كذا صرّحوا به ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 236 ، « المهذّب » ج 1 ، ص 177 - 178 ، « السرائر » ج 1 ، ص 486 - 487 ، « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 162 ، « المعتبر » ج 2 ، ص 620 .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 287 | الشهيد الأول / رضا المختاري