تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
الفطرة ، ومنع التوقيت وجوّز كون اليوم سببا أو دليلا ، ثمَّ منع عدم الاستتباع ، لاشتمال الأمر على وجوب الإخراج وكونه في الوقت فلا يزول الأوّل بزوال الثاني ، وعارض الأصل بالاحتياط ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ص 201 .ولك أن تقول : الشائع الذائع أنّ المراد بالصدقة في الحديث وعبارات الأصحاب النفل ، هذا بحسب العرف الخاصّ هنا . وبحسب العرف العامّ الصدقة تقابل الزكاة المفروضة . فإن قلت : قال تعالى « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ » الآية ( 2 )( 2 ) التوبة ( 9 ) : 60 .قلت : لولا التقييد بالحال في قوله تعالى في الآية : فريضة ( 3 )( 3 ) أي رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام المذكور آنفا .لقلنا بالموجب . ثمَّ لو قرب التأويل في حديث الصادق عليه السلام ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 171 ، باب الفطرة ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 76 ، ح 214 ، باب وقت زكاة الفطرة ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 44 - 45 ، ح 143 ، باب وقت الفطرة ، ح 3 .لبعد في الحديث الأوّل ( 5 )( 5 ) أي ما روي عن ابن عبّاس المذكور آنفا .لمقابلتها بالزكاة المقبولة . ودليل التوقيت ذكر الروايات مبدأه ومنتهاه ( 6 )( 6 ) كرواية إبراهيم بن ميمون ، ورواية ابن سنان المرويّة في « الكافي » ج 4 ، ص 170 ، باب الفطرة ، ح 1 ، و « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 71 ، ح 193 ، باب زكاة الفطرة ، ح 1 .وهو معنى التوقيت . والاشتمال على حكمين مسألة أصولية ترد دليلا على استتباع الإخلال بالموقّت القضاء ، وجوابها ثمّة ( 7 )( 7 ) انظر « الذريعة » إلى أصول الشريعة » ج 1 ، ص 116 - 118 ، « معارج الأصول » ص 75 ، « مبادي الوصول » ص 112 - 113 .واختصاره أنّه وجوب مقيّد لا متعدّد . والمعارضة بالاحتياط لا يقاوم الأصل ، إذ الظنّي لا يعارض القطعيّ . الثاني : يجب القضاء . وبه قال الشيخ ( 8 )( 8 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 155 ، المسألة 198 ، « الاقتصاد » ص 285 .وابن حمزة في الوسيلة ( 9 )( 9 ) « الوسيلة » ص 131 .والواسطة وابن
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 283 | الشهيد الأول / رضا المختاري