ويجزئ من اللبن أربعة أرطال ، والأفضل التمر ، ثمَّ الزبيب ، ثمَّ غالب قوته .
ويجوز إخراج القيمة السوقية ، وتقديمها قرضا في رمضان ، وإخراجها بعد الهلال . وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل . فإن خرج وقتها - وهو وقت العيد - وقد عزلها أخرجها ، * وإن لم يعزلها وجبت قضاؤها على رأي .
ويضمن لو عزل وتمكَّن ومنع ، ولا يضمن مع عدم المكنة .
شرح
والمصنّف قوّى في وصايا القواعد الكشف ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 291 .فحينئذ تجب الزكاة على القابل .
وفي المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 240 ، « الخلاف » ج 2 ، ص 145 ، المسألة 180 .أسقطها عنهما كما في الكتاب ، أمّا عن الوارث فلعدم تملَّكه ، إذ هو على حكم مال الميّت ، وأمّا عن القابل فبناء على الأوّل .
ونقل المحقّق الوجوب على الوارث ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 160 .بناء على الأوّل وملكيّة الوارث ، وليس ببعيد .
هذا كلَّه إذا لم يعلمه أحدهما وإلَّا فالزكاة على القابل .
وقد يقال ( 4 )( 4 ) القائل هو فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 210 - 211 : « وأمّا السقوط عن الموصى له فعلى كون القبول مملَّكا ظاهر ، وعلى كونه كاشفا فلاستحالة تكليف الغافل عندنا » .: لا تجب الزكاة على القابل ولو قيل بالكشف ، لاستحالة تكليف الغافل . وهذا لو صحّ لم يشمل العالم المهمل ، مع إمكان كونه من باب الأسباب ، كما لو ورث عبدا لم يعلم بدخوله في ملكه ، أو اشتري له عبد كذلك .
قوله رحمه الله : « وإن لم يعزلها وجب قضاؤها على رأي » .