تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
الزوال إلَّا ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 200 .ومن ذكرناه . وفي كتب الشيخ ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 191 ، « الخلاف » ج 2 ، ص 155 ، المسألة 198 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 242 ، « الاقتصاد » ص 284 .التعليق على الصلاة ، وهو في صحيحة العيص بن القاسم ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 75 - 76 ، ح 212 ، باب وقت زكاة الفطرة ، ح 1 ، ص 242 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 44 ، ح 141 ، باب وقت الفطرة ، ح 1 .وغيرها ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 170 ، باب الفطرة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 71 ، ح 193 ، باب زكاة الفطرة ، ح 1 .عن أبي عبد الله عليه السلام . والمصنّف في المختلف ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 200 .وكثير من كتبه ( 6 )( 6 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 440 ، 441 : « . وهو زوال الشمس من يوم الفطر . . . » . ولم يصرّح بالزوال في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 61 - لأنّه قال فيه : « ويجوز تأخيرها ، بل يستحبّ إلى قبل صلاة العيد ، ويحرم بعده » - و « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 250 و « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 72 و « تبصرة المتعلَّمين » ص 62 و « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 540 ، 541 والإرشاد .صرّح بالزوال ، نظرا إلى أنّ الصلاة لا تنضبط إلَّا بالوقت وهو إلى الزوال ، لما روي عن ابن عبّاس قال : « هي قبل الصلاة زكاة مقبولة ، وبعد الصلاة صدقة من الصدقات » ( 7 )( 7 ) « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 585 ، ح 1827 ، باب صدقة الفطر ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 111 ، ح 1609 ، باب زكاة الفطر .ومن طريقنا رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام : « إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج فهي صدقة » ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 4 ، ص 171 ، باب الفطرة ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 76 ، ح 214 ، باب وقت زكاة الفطرة ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 44 - 45 ، ح 143 ، باب وقت الفطرة ، ح 3 .والتفصيل يقطع التشريك ، ولأنّ الموقّت إذا فات لم يستتبع القضاء ، ولأصالة البراءة . وأجاب في المختلف بأنّ قطع الشركة في تسمية الزكاة لا في الوجوب والندب ، قائلا : إنّ الصدقة هنا يراد بها الوجوب ، وفرّق بينها وبين الفطرة بكثرة الثواب في
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 282 | الشهيد الأول / رضا المختاري