تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
سقطت عنه وعن الورثة على رأي . ولو لم يقبض الموهوب فلا زكاة عليه ، ولو مات الواهب فالزكاة على الوارث ، وتقسّط التركة على الدين وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال ، وقبله تسقط .
شرح
القبول جزء من السبب المملَّك أو شرطه ، أو أنّه كاشف عن تأثير الوصيّة في الملك ، وهما محتملان ، وتوجيههما مشهور ، مثل أنّ الوصيّة عقد ركناه الإيجاب والقبول ، ومثل أنّه لو كان جزءا لاعتبر المطابقة والفورية فلا يجوز قبول البعض ولا تأخّره ، وذلك منفي . ولا خفاء أنّ القبول معتبر قطعا لاستحالة أن يدخل في ملكه هنا شيء بغير اختياره . ويؤيّد الثاني قوله تعالى « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ » ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 12 .أخّر تملَّك الوارث المستفاد من وَلَكُمْ ( 2 )( 2 ) النساء ( 4 ) : 12 .« وَلَهُنَّ » ( 3 )( 3 ) النساء ( 4 ) : 12 .عن الوصيّة ، والميّت لا يملك ، ولا ملك بغير مالك . وربما منع ( 4 )( 4 ) المانع هو العلامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 291 ، حيث قال : « وانتفاء الملك عن الميّت ممنوع ، كما لو قتل وكالمديون ، وكما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته ، والآية يراد بها ، من بعد وصيّة مقبولة » .منع ملك الميّت ، واستدلّ بالمديون والمقتول وحافر البئر وناصب الشبكة ، وأضمر في الآية ( 5 )( 5 ) النساء ( 4 ) : 12 .« مقبولة » أي « وصيّة مقبولة » . وقد يجاب ( 6 )( 6 ) المجيب أيضا هو العلامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 291 ، حيث قال : « والمقتول والمديون لا يملكان ، لكن الدين يتعلَّق بالتركة . . . » .بأنّ التعلَّق بالدية والتركة لا يستلزم الملك .