النظر الثاني
في زكاة الفطرة
يجب عند هلال شوّال إخراج صاع من القوت الغالب - كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط - إلى مستحقّ زكاة المال ، على كلّ مكلَّف حرّ متمكَّن من قوت السنة له ولعياله ، عنه وعن كلّ من يعوله وجوبا وتبرّعا ، مسلما كان المعال أو كافرا ، حرّا أو عبدا ، وصغيرا أو كبيرا ، عند الهلال .
وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال ، وعن المولود كذلك ، والمتجدّد في ملكه حينئذ ، ولو كان بعد الهلال لم يجب . ولو تحرّر
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 277
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٧٧