بعض المملوك وجب عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه .
ويستحبّ للفقير إخراجها بأن يدير صاعا على عياله ثمَّ يتصدّق به .
ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو عقل من جنونه أو استغنى وجب إخراجها ، ولو كان بعده استحبّ ما لم يصلّ العيد .
ويخرج عن الزوجة والمملوك وإن كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره .
وتسقط عن الموسرة والضيف الغنيّ بالإخراج عنه .
وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد .
* ولو قبل وصيّة الميّت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه ، وإلَّا
شرح
قوله رحمه الله : « ولو قبل وصيّة الميّت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه ، وإلَّا سقطت عنه وعن الورثة على رأي » .
أقول : العامل في « قبل » « قبل » لا « الميّت » ، وإن كان الفرض موته قبل الهلال أيضا . قوله « وإلَّا » أي وإن لم يقبل الهلال بل بعده ، مع أنّ اشتراطه أعمّ منه ، لكن لا يخفى أنّه غير مراد ، إذ لا يتصوّر السقوط عن الورثة لو ردّ الوصيّة . ومبنى الفتوى على أنّ التركة مملوكة للوارث أم على حكم مال الميّت ، ويظهر ممّا يذكر ، وعلى أنّ