شرح
ويحتمل العدم ، لأنّ الضمان والإرث متلازمان ، فحينئذ ينقدح الضمان من الزكاة ، إمّا لأنّ الولاء لأصناف مستحقّها - كما صرّح به بعض الأصحاب ( 1 )( 1 ) هو الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 250 و « الاقتصاد » ص 282 ، حيث قال : « . يكون ولاؤه لأرباب الزكاة » .- وإمّا لأنّه من المصالح العامّة الداخلة في سهم سبيل الله .
وهذان الفرعان لم أظفر بهما لأحد سبق فلينظرا .