تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وتجب النيّة عند الدفع - المشتملة على الوجه ، وكونه عن زكاة مال أو فطرة متقرّبا - من الدافع ، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا ، ولو كان
شرح
للأصل ، ويحتمل الأمر على الاستحباب ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ص 188 .ولأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله لم يعلَّمه معاذا لمّا بعثه إلى اليمن ( 2 )( 2 ) « سنن الدارقطني » ج 2 ، ص 93 ، باب ليس في الكسر شيء ، ح 1 ، « الخلاف » ج 2 ، ص 83 ، المسألة 97 ، « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 203 .ولا علَّمه عليّ عليه السلام ساعيه الذي أنفذه إلى بادية الكوفة ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 536 - 538 ، باب أدب المصدّق ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 96 - 97 ، ح 274 ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 8 .فلا يجب ، وإلَّا لتأخّر البيان عن وقت الحاجة . ب : هل الدعاء بصيغة الصلاة ؟ يحتمل ذلك ، لأنّه لفظ الأمر ، ولأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « اللهمّ صلّ على آل أبي أو في » لمّا أتاه ( 4 )( 4 ) لاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 203 .بصدقته . أورده العامّة في الصحيحين ( 5 )( 5 ) يعني أبا أو في .والتأسّي به واجب . وقيل ( 6 )( 6 ) « صحيح البخاري » ج 2 ، ص 544 ، ح 1426 ، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ، « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 756 - 757 ، ح 1078 ، كتاب الزكاة ، ح 176 ، باب الدعاء لمن أتى بصدقته : « . حدّثنا عبد الله بن أبي أوفى ، قال : كان رسول الله صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم إذا أتاه قوم بصدقتهم ، قال : « اللهمّ صلّ عليهم » فأتاه أبي أوفى بصدقته ، فقال : « اللهمّ صلّ على آل أبي أو في » . وقال محقّق « صحيح مسلم » في الهامش : « المراد أبو أوفى نفسه » ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 106 ، ح 1590 ، باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 572 ، ح 1796 ، باب ما يقال عند إخراج الزكاة .: بل يقول : « أجرك الله فيما أعطيت ،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 269 | الشهيد الأول / رضا المختاري