* ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي ، وبرأ ذمّة المالك
شرح
والشيخ أبو علي الطبرسي في المجمع اختار أنّ الإخفاء للعموم ونقله عن الحسن وقتادة ، ونقل الأوّل عن عليّ بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام وعن ابن عبّاس ( 1 )( 1 ) « مجمع البيان » ج 2 ، ص 384 ، ذيل الآية المذكورة : « . ورواه عليّ بن إبراهيم بإسناده عن الصادق عليه السلام قال : « الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية » . وقيل : الإخفاء في كلّ صدقة من زكاة وغيرها أفضل ، عن الحسن وقتادة ، وهو الأشبه بعموم الآية » .ب : لو طلبها الإمام وجب دفعها إليه قطعا ، لقوله تعالى « وَأُولِي الأَمْرِ » ( 2 )( 2 ) النساء ( 4 ) : 59 .فلو فرّقها بعد طلبه ، أو قلنا بوجوب الدفع ابتداء ففرّقها من غير إذن الإمام ، ففي إجزاء التفريق وجهان :
نعم ، لوصولها إلى المستحقّ ، وعموم « إِنْ تُخْفُوها » ( 3 )( 3 ) البقرة ( 2 ) : 271 .والتحريم متعلَّق بالمخالفة وهو مغاير للدفع .
ولا ، لإيقاعه إيّاها على غير وجهها فلا يجزئ ، لأنّ الوجه هو الدفع إلى الإمام ولم يقع مع كونها عبادة ، ولأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، والنهي مفسد في العبادة . وهو فتوى المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 244 .والخلاف ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 51 ، المسألة 60 : « . وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه » ومفهومه عدم الإجزاء مع المطالبة إن أخرج بنفسه ، فتأمّل ولاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 202 .قوله رحمه الله : « ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي » .