ولا زكاة في الحليّ ولا السبائك ولا النقار ولا التبر ، ولو صاغها بعد الحول وجبت .
ولا تخرج المغشوشة عن الصافية . ولا زكاة فيها حتّى يبلغ الصافي نصابا ، ولو جهل البلوغ لم تجب التصفية ، بخلاف ما لو جهل القدر . ويضمّ
شرح
الجبر خلاف الدليل .
وقال في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 195 .واختاره أبو الصلاح ( 2 )( 2 ) « الكافي في الفقه » ص 167 .: يجبر بالحساب . وهو فتوى المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 177 . وذهب إلى هذا المذهب في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 208 أيضا .وهو اختيار الجعفي ( 4 )( 4 ) هو أبو الفضل الجعفي صاحب الفاخر .- وإن خالف في مقدار الجبر - لتحقّق مساواة بنت المخاض مع الجبر لابنة اللبون في المصالح ، وتحقّقها في بنت اللبون مع الجبر للحقّة ، ومساوي