ولا زكاة في الناقص عن النصب - والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير ، تكون العشرة سبعة مثاقيل - ولو نقص في أثناء الحول ، أو عاوض بجنسها أو بغيره ، أو أقرضها أو بعضها مما يتمّ به النصاب ، أو جعلها حليّا قبل الحول - وإن فرّ به - سقطت .
شرح
ذكر في الحقّة وبنت اللبون ، وبينها وبين بنت المخاض .
ب : لا جبران بين سنّ الزكاة وما فوقها ودونها من الأسنان ، تفصّيا من إضرار الفريقين ، واقتصارا على المنصوص ( 1 )( 1 ) يعني بالنصّ ما تقدّم آنفا من حديث أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلَّين .بل المعتبر القيمة ، حتّى لو أخرج الثنيّة ( 2 )( 2 ) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 1 ، ص 226 ، « ثنا » : « الثنيّة من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة . والذكر ثنيّ » .عن الجذعة فما دون لم يجز إلَّا بالقيمة .
ج : لا جبر بين الذكر والأنثى ، وإن كانا في سنّ الزكاة . وإنّما يخرج ابن اللبون خاصّة عن بنت المخاض مع فقدها لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
« ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها ابن لبون فإنّه يقبل منه وليس معه شيء » ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريج الحديث آنفا في ص 248 ، التعليقة 4 .د : لا جبر بين الجذعة وابنتي اللبون الواجبتين في ستّ وسبعين ، لمغايرة الصورة ، ويحتمل ، تفريعا على الخبر مع زيادة السنّ على الواحدة .
ه : لا جبر مع تضاعف الدرج ، كبين ابنة المخاض والجذعة . وهو اختيار ابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 435 .والشيخ نجم الدين ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 134 - 135 ، « المعتبر » ج 2 ، ص 516 .والمصنّف في أكثر كتبه ( 6 )( 6 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 329 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 485 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 60 ، ولم يتعرّض لهذا الفرع في « تبصرة المتعلَّمين » ص 59 ، وقال في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 54 : « ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي » ومثلها عبارته في الإرشاد و « تلخيص المرام » الورقة 28 ألف .اقتصارا على المتيقّن ، وكون