المطلب الثاني في زكاة الأثمان :
تجب الزكاة في الذهب والفضّة بشروط ثلاثة :
الحول على ما تقدّم .
وكونها منقوشة بسكَّة المعاملة ، أو ما كان يتعامل به .
شرح
أ : إذا وجب عليه سنّ من أسنان الزكاة وفقدها ووجد الأعلى أو الأدون منها دفعها ، وله شاتان أو عشرون درهما ، أو عليه على الصحيح . وقال ابنا بابويه في الرسالة ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 176 .والمقنع ( 2 )( 2 ) « المقنع » ص 49 .وأبو الفضل الجعفي ( 3 )( 3 ) هو صاحب الفاخر وتقدّمت ترجمته في ص 151 ، التعليقة 1 .: الجبران شاة واحدة . وهو نادر .
لنا قوله صلَّى الله عليه وآله : « من ليس عنده جذعة وعنده حقّة قبلت منه ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده الحقّة وليست عنده ، وعنده الجذعة قبلت منه ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما » ( 4 )( 4 ) « صحيح البخاري » ج 2 ، ص 527 ، ح 1385 ، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 96 - 97 ، ح 1567 ، باب في زكاة السائمة ، « سنن النسائي » ج 5 ، ص 27 - 29 ، باب زكاة الغنم ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص ذ 57 ، ح 1800 ، باب إذا أخذ المصدّق سنّا دون سنّ أو فوق سنّ . وروى مثله الصدوق عن الباقر عليه السلام في « الفقيه » ج 2 ، ص 12 ، ح 33 ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 8 . ولاحظ « المعتبر » ج 2 ، ص 514 - 515 .ومن طريق الخاصّة ما رواه عبد الله بن زمعة عن أبيه عن جدّ أبيه - هكذا أورده